تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وكذا يجب وحدة الإمام ( 1 ) ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة ، وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع .
شرح
وانعقاد الجماعة . ولا ريب في أنّ هذا القيد كما كان شرطاً للوجوب يكون شرطاً للواجب أيضاً ، نظير الزوال بالإضافة إلى الظهرين ، فانّ الواجب هي الحصّة الخاصّة من الطبيعة ، وهي الواقعة بين الزوال والغروب ، ولذلك ليس لأحد إيقاعهما اختياراً بعد الغروب بدعوى كون الزوال قيداً للوجوب فقط . وفي المقام يكون الواجب على الإمام كالمأموم الحصّة الخاصّة من الصلاة وهي الواقعة مقارنة لصلاة الآخرين ، الموصوفة بالجماعة . ومن الواضح لزوم قصد هذه الحصّة الخاصّة المفروض كونها لا غيرها مصداقاً للمأمور به في تحقّق عنوان الامتثال والإطاعة بالإضافة إلى الأمر الوجوبي كالجمعة والعيدين ، أو الاستحبابي كما في غيرهما . وممّا ذكرنا يظهر لزوم إلحاق المعادة جماعة بصلاتي الجمعة والعيدين ، فانّ مشروعيتها إماماً ومأموماً مقيّدة بوقوعها على صفة الاجتماع ، فلا بدّ من تعلَّق قصد كلّ من الإمام والمأموم بها بالوصف المذكور ، إذ لا تشرع الإعادة منفرداً وإن ائتم به غيره خارجاً بحيث كان لا يدري بذلك فتحقّقت الجماعة من حيث لم يقصد ولا يدري . ( 1 ) بلا خلاف فيه ، ولعلَّه من القطعيات المتسالم عليها فيما بينهم كما يظهر ذلك من تتبّع كلماتهم في موارد متفرّقة كقولهم في صلاة الجمعة : إنّه إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام ، وما ذكروه في تشاحّ الإمامين من المرجّحات ، وما إذا حدث للإمام حادث من تقدّم أحد المأمومين وقيامه مقام الإمام ، وغير ذلك من الأبواب المناسبة ممّا يظهر من ذلك كلَّه مفروغية الحكم عندهم .