فصل
في قضاء الولي
يجب على وليّ الميت ( 1 ) رجلًا كان الميت أو امرأة على الأصحّ ( * ) ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الإجماع ، وتظافرت به الأخبار . وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقضيّ عنه ، وأُخرى فيما يقضى ، وثالثة في القاضي .
المقضيّ عنه :
( 2 ) المشهور اختصاص ذلك بالرجل ، وعن جماعة منهم المصنّف ( قدس سره ) التعميم للمرأة أيضاً . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة ، فإنّ مقتضى بعضها هو التعميم كرواية عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب غياث سلطان الورى لسكَّان الثرى للسيد ابن طاوس ( قدس سره ) عن الصادق ( عليه السلام ) « قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 281 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 18 .، فانّ لفظ الميّت يشمل الرجل والمرأة .
كما أنّ مقتضى بعضها الآخر وهو الأكثر الاختصاص بالرجل ، لوروده
هامش
( * ) بل على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل .