تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وهما معاً من الأركان ( 1 ) فتبطل بالإخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في
شرح
وأمّا ما ورد في جملة من الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 343 / أبواب السجود ب 4 ح 2 ، 8 .من أنّ السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان ، فليس ذلك بياناً لمفهوم السجود شرعاً كي يقتضي الحقيقة الشرعية ، ولا شارحاً للمراد من لفظ السجود الوارد في لسان الشارع ولو مجازاً ، فانّ كلا من الأمرين مخالف لظواهر هذه النصوص بل هي مسوقة لبيان واجبات السجود والأُمور المعتبرة فيه ، فمفادها إيجاب هذه الأُمور في تحقّق السجود الواجب ، وإن كان ذلك لا يخلو عن ضرب من المسامحة كما لا يخفى ، لا دخلها في المفهوم أو في المراد . ومنه تعرف أنّ ما ورد من المنع عن السجود على القير مثلًا ، إنّما يراد به المنع عن وضع الجبهة عليه ، الَّذي هو حقيقة السجود كما عرفت ، لا عن وضع سائر المساجد ، كما أنّ ما دلّ على وجوب السجود على الأرض أو نباتها يراد به اعتباره في خصوص مسجد الجبهة لا سائر المساجد كما عليه السيرة ، بل الإجماع من دون نكير . ويترتّب عليه أيضاً : أنّ المدار في زيادة السجود ونقيصته الموجبتين للبطلان على وضع الجبهة وعدمه ولا عبرة بسائر المساجد ، فلو ترك وضع الجبهة في السجدتين بطلت صلاته وإن كان واضعاً لسائر المساجد ، كما أنّه من طرف الزيادة لو وضع جبهته مرّتين بطلت وإن لم يضع مساجده الأُخر ، فالركنية تدور مدار وضع الجبهة وعدمه كما نبّه عليه الماتن ( قدس سره ) في ذيل كلامه . ( 1 ) لا ريب في وجوب السجود في الصلاة فريضة كانت أم نافلة ، لكل ركعة مرّتين بضرورة من الدين ، وقد اشتهر التعبير عنهما معاً بالركن ، وأنّ