تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
فصل [ في حكم قطع الصلاة ] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ( * ) ( 1 ) والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الَّذي لا يضرّه تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ( * * ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور ولا سيّما بين المتأخِّرين ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل عدّه في شرح المفاتيح ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 45 السطر 16 .من بديهيّات الدين . ولكن دعوى الإجماع التعبّدي في مثل هذه المسألة المعلوم مداركها ويطمأن استناد المجمعين إليها ، ولا أقل من احتماله ، كما ترى . على أنّ صغرى الإجماع
هامش
( * ) على الأحوط . ( * * ) في الحكم بالكراهة إشكال .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 523 | الشيخ مرتضى البروجردي