تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
السابع : تعمّد البكاء ( * ) ( 1 ) المشتمل على الصوت ،
شرح
ومنه تعرف حكم الضحك المشتمل على مجرّد الصوت من غير مد وترجيع فإنّه كما يمكن دخوله في حكم القهقهة وإن خرج عنها موضوعاً لعدم التقهقه فيه ، كذلك يمكن دخوله في حكم التبسّم وإن خرج عن موضوعه ، لاختصاصه بما لا صوت فيه ، ولكنّ المبطل لمّا كان عنوان القهقهة فمقتضى الجمود على النص الاقتصار عليه . وممّا يدل على الاختصاص المزبور : صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : « إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الَّذي فيه القهقهة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 250 / أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 3 .. إذن فالضحك المشتمل على الصوت من دون القهقهة أو على الصوت التقديري لا دليل على مبطليّته وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ثمّ إنّ هذه الرواية لا ينبغي التأمّل في صحّتها ، إذ الرهط الَّذين يروي عنهم ابن أبي عمير لا يروون إلَّا عن الإمام ، ولأجله كان مرجع الضمير في قوله « سمعوه » هو المعصوم ( عليه السلام ) ، ولا شبهة في اشتمال الرهط على من يعتمد عليه . ( 1 ) على المشهور بل عن المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 3 : 466 .دعوى الإجماع عليه . ويستدل له تارة : برواية أبي حنيفة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو
هامش
( * ) على الأحوط .