[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل ، نعم لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا ( 1 ) .
شرح
لا قائل به ، فيلتزم بالاستحباب جمعاً ، لكشف الاختلاف عن عدم التوظيف هكذا ذكره المشهور .
ولكنّه مبني على تكافؤ هذه النصوص من حيث السند ، وليس كذلك فإنّ الثلاثة الأخيرة مراسيل لا يعوّل على شيء منها ، وما قبلها ضعيف بعلي بن خالد كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 231 .، فلم يبق بإزاء صحيحة الحذاء ما يصلح للمقاومة وظاهرها الوجوب وتعيّن تلك الكيفية .
إلَّا أنّ هذا الظاهر ممّا لا قائل به ، إذ لم يذهب أحد إلى وجوب هذه الكيفية والتصرّف فيه بإرادة مطلق الذكر ، فيكون الواجب هو الجامع ، وحمل الخصوصية على الاستحباب ممّا لا شاهد عليه ، فلا يصار إليه من غير قرينة مع أنّه لا قائل بوجوب الجامع أيضاً كما سبق ، فلا يمكن العمل بالصحيحة بوجه ، ومقتضى الأصل البراءة عن الوجوب . إذن فنفي الوجوب من أجل عدم الدليل عليه لا قيام الدليل على العدم .
والمتحصل : أنّ الأقوى بالنظر إلى الأدلَّة أيضاً فضلًا عن التسالم الخارجي استحباب الذكر لا وجوبه ، فله الإتيان بأيّ ذكر شاء من الكيفيّات المذكورة في المتن التي عرفت مداركها وكذا غيرها ، وإن كان الأولى الاقتصار على ما تضمنته صحيحة الحذاء ، لقوّة سندها وضعف أسانيد النصوص الأُخر .
( 1 ) الحكم ظاهر جدّاً بكلا شقّيه ، فانّ الشك في الأوّل في التكليف زائداً