تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
المقدار في حصول الانحناء الواجب في الركوع ، وأنّ الزائد عليه فضل وندب كما صرّح به بقوله ( عليه السلام ) « وأحب إلىّ . . . » إلخ . وبذلك يحمل الأمر في صحيحته الأولى وكذا صحيحة حماد المتقدِّمتين على الاستحباب . ويؤيِّده ما نقله المحقِّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهي عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : « وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 335 / أبواب الركوع ب 28 ح 2 ، المعتبر 2 : 193 ، المنتهي 1 : 281 السطر 36 .لكنّها مرسلة بالنسبة إلينا ، وإن استظهر صاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 8 : 237 .أنّ المحقِّق قد نقلها من الأُصول التي عنده ولم تصل إلينا إلَّا منه ، فإنّه لو سلَّم ذلك لا تخرج الرواية عن كونها مرسلة بالإضافة إلينا كما لا يخفى . فالعمدة هي صحيحة زرارة المتقدِّمة المؤيّدة بهذه الرواية . ولا فرق في صحّة الاستدلال بها على المطلوب بين استظهار كونها مسوقة لبيان حدّ الانحناء المعتبر في الركوع بجعل الوصول طريقاً إلى معرفة ذلك الحد كما هو الظاهر منها وبين دعوى كونها مسوقة لبيان جعل البدل وأنّ إيصال الأصابع إلى الركبة بدل عن وضع اليد عليها من غير تعرّض لبيان الحد فيها أصلًا كما قيل . أمّا على الأوّل فواضح جدّاً كما عرفت . وأمّا على الثاني فكذلك وإن لم يكن بذلك الوضوح ، إذ قد يقال بناءً عليه بعدم المنافاة بينها وبين الصحيحة الأُولى لزرارة المتضمِّنة لتحديد الانحناء بما يشتمل على وضع اليدين على الركبتين غايته أنّ المستفاد من هذه الصحيحة عدم لزوم وضع تمام اليد والاكتفاء بوضع أطراف الأصابع بدلًا عنه ، فيحمل وضع تمام اليد فيها على الاستحباب مع