تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
أنّه لا تزكو صلاة إلَّا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية . [ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . [ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنَفَس واحد . [ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلَّا سورة التوحيد . [ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قرأ مالك يوم الدِّين يكرِّرها حتى يكاد أن يموت . وفي آخر : عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرّجل يصلي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردِّد الآية ؟ قال ( عليه السلام ) يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس . [ 1569 ] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلَّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين . [ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن . [ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( * ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الأوّل فلا إشكال فيه كما لا خلاف . وأمّا الثاني فقيل إنّ آياته أربع بل إنّ هذا هو المعروف عند العامة بناءً على مسلكهم من عدم عدّ البسملة
هامش
( * ) بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 497 | الشيخ مرتضى البروجردي