[ 1512 ] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى ( 1 ) .
شرح
في المتن ، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة .
ومن جميع ما ذكرناه يظهر : فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام ، من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول ، لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين ، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول وعدمه .
إذ فيه : أنّ النذر لو كان متعلقاً بالشخص فهو في نفسه منحل ، لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت ، فالمتعيّن العمل بإطلاق الدليل الآخر وإن كان متعلقاً بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب ، فالمتعيّن الأخذ بإطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين ، فلا يعدل ، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة ، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين .
( 1 ) المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة الغداة ، وفي الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء ، ووجوب الإخفات في ثالثة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من كل رباعية . بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 332 ، 372 .، ولم