تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
عن عموم دليل الوفاء بالنذر ، إذ يمكن امتثاله برفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها مع السورة المنذورة ، لعدم تعلق النذر بهذه الصلاة بخصوصها حسب الفرض . وهذا لا محذور فيه ، إذ لا يصادم حكماً من الأحكام عدا حرمة قطع الصلاة على القول بها ، لكنّها لو سلَّمت فهي غير شاملة للمقام ، إذ لا دليل معتبر عليها إلَّا الإجماع وهو دليل لبّي يقتصر على المتيقن منه الذي هو غير ما نحن فيه وما يضاهيه كما لو نذر زيارة الأمير ( عليه السلام ) مثلًا في ساعة معيّنة ، فنسي وشرع في الصلاة في تلك الساعة ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في جواز القطع ، بل وجوبه والوفاء بنذره ، لما عرفت من عدم شمول الإجماع على حرمة القطع لمثل ذلك . فالأقوى : نفوذ النذر في المقام ، فيقطع صلاته ويعيدها مع السورة المنذورة ولكن الأحوط حذراً عن احتمال ( 1 )( 1 ) ولكنّه معارض باحتمال حرمة العدول الشامل إطلاق دليلها للمقام من غير مزاحم حسب اعترافه ( دام ظله ) بل إنّ هذا الاحتمال أولى بالمراعاة بعد أن كان دليل حرمة القطع لبيا يحتمل عدم شموله للمقام رأساً . وبالجملة : الأمر دائر بين العدول والإتمام والقطع . لا سبيل للأوّل لإطلاق دليل حرمته ، ولا الثاني لكونه مفوّتاً للوفاء بالنذر ، فيتعيّن الثالث . ومنه تعرف تعذر الاحتياط في المقام ، ولا محيص من القطع والاستئناف مع السورة المنذورة ، فما في بحثه الشريف تبعاً لتعليقته الأنيقة من حصول الاحتياط بالعدول والإعادة غير واضح كالتعبير في التعليقة بقوله ( دام ظله ) : والأظهر جواز القطع ، إلَّا أن يريد به الجواز بالمعنى الأعم المجامع للوجوب ، ثم إنه بناءً على ما يراه ( دام بقاؤه ) من جواز القرآن بين السورتين ، يمكن التخلص بإتمام السورة ثم تعقيبها بالسورة المنذورة وبذلك يكون قد وفى بنذره ولم يرتكب العدول المحرّم ، إلَّا أن يكون متعلق نذره في مفروض المسألة الإتيان بها مصداقاً لطبيعي السورة الواجب عليه في الصلاة ، المنطبق طبعاً على السورة الأُولى ، هذا . ويمكن أن يُقال : بابتناء الاشكال على أن تكون حرمة العدول تكليفية كحرمة القطع ، وأمّا إذا كانت وضعيّة محضة كما لعله الظاهر من أخبار الباب بمعنى عدم صحة الصلاة بغير تلك السورة وأنّها المتعيّنة للجزئية ، فلا إشكال فلاحظ وتدبر .حرمة القطع ضم ما ذكرناه إلى ما أفاده