تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
جعفر ( 1 )( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 164 / 260 .، وطريقه إلى الكتاب المنتهى إلى طريق الشيخ إليه صحيح . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 101 / أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 2 .فهذا القول ساقط جزماً . وأمّا القول الثاني : فإن كان هناك إجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم ( عليه السلام ) فهو ، وإلَّا فإثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميّتها إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم ، ورواية الشهيد في الذكرى ، قال في دعائم الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) « أنّه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأُخرى . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) المستدرك 4 : 200 / أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1 ، الدعائم 1 : 161 .. وفيه : مضافاً إلى ضعف روايات الدعائم بالإرسال ، بل وجهالة مؤلفه وإن بالغ النوري في اعتباره ( 4 )( 4 ) راجع المعجم 20 : 184 / 13102 .أنّها قاصرة الدلالة ، فإنّها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الأُخرى ، بحيث يكون المجموع سورة ملفّقة من سورتين ، كما يشهد له تأنيث كلمة « الأُخرى » التي هي صفة للسورة لا للنصف . وعليه فتكون أجنبية عما نحن فيه من العدول إلى سورة أُخرى تامّة . نعم ، حكى المحقق الهمداني ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 323 السطر 21 .عن المستند ( 6 )( 6 ) المستند 5 : 112 .أنّ النسخة التي عنده كانت هكذا
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349 | الشيخ مرتضى البروجردي