تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ( 1 ) .
شرح
والعقل يرشد إلى وجوب الخروج تخلَّصاً عن الغصب وتقليلًا لارتكاب القبيح ، وليس هناك وجوب شرعي لا نفسي ولا مقدمي كما تعرضنا له في الأُصول في بحث اجتماع الأمر والنهي في حكم التوسط في الأرض المغصوبة بما لا مزيد عليه فراجع ( 1 )( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 4 : 366 .ولاحظ . ( 1 ) مراده ( قدس سره ) بوجوب القطع ( 2 )( 2 ) بل مراده عدم جواز المكث لإتمام الصلاة ووجوب القطع مقدمة للمبادرة إلى الخروج عن المغصوب الواجب عليه . فالحكم تكليفي لا وضعي فلا موقع للتفصيل الذي رتب عليه بين المسلكين لوجوب المبادرة إلى الخروج حتى على مسلكه ( دام ظله ) .عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بعد التمكن من الإتيان بها تامة الأجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت ، فلو أتمها والحال هذه لم تكن مصداقاً للواجب لعدم انطباقه عليها ، لا أنّ القطع واجب في حد نفسه بحيث لو أتمها عصى ، وإن أعادها في المكان المباح كما لعله ظاهر . ثم إن ما أفاده ( قدس سره ) من وجوب القطع بالمعنى المزبور إنما يتجه على مسلك المشهور القائلين بالامتناع ، لمكان الاتحاد بين الغصب والأكوان الصلاتية بأجزائها ، وأما على المختار من جواز الاجتماع وعدم الاتحاد في شيء من أجزاء الصلاة ما عدا السجود فلا يتم على إطلاقه ، بل يختص بما إذا توقّف الإتمام على السجود على المغصوب ، فمع عدم على التوقف كما لو اشتغل بالصلاة وهو في آخر نقطة من المكان المغصوب بحيث لم يكن فصل بينه وبين الأرض المباحة إلا بمقدار خطوة مثلًا فتمكن من السجود على المكان المباح ، أو عدم وجوب السجدة ، بأن كانت وظيفته الصلاة ماشياً مومئاً إليها ، سواء أكان في المكان المغصوب أو المباح لأجل الفرار من عدو أو خوف لص أو سبع ، جاز