تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو أتى به بقصدها بطل . وأمّا أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه ( 1 ) لكنه مشكل ( 2 ) . نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) . [ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر ( 4 ) وهو ممنوع ( 5 ) .
شرح
والأخذ بمضمونهما من عدم جواز أخذ الأُجرة ، والخروج بهما عن مقتضى القاعدة . ويؤيّدهما : خبر الدعائم عن علي ( عليه السلام ) أنه « قال : من السحت أجر المؤذّن » ( 1 )( 1 ) المستدرك 4 : 51 / أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2 ، الدعائم 1 : 147 .. فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع ، إذ السحت هو الحرام الشديد ، لكن ضعف السند بالإرسال مانع عن الاستدلال . وكيف ما كان ، فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت ، لا مجرد الإجماع التعبدي فلاحظ . ( 1 ) نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى ( 2 )( 2 ) الذكرى 3 : 223 .والسيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 148 .وصاحب المدارك ( 4 )( 4 ) المدارك 3 : 276 .والمجلسي ( 5 )( 5 ) البحار 81 : 161 .وغيرهم ، ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة . ( 2 ) بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص . ( 3 ) بلا إشكال ، لأنّه معدّ لمصالح المسلمين . والمؤذّن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة ، وقد ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد . ( 4 ) لعل الوجه فيه أنّ المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضاً . ( 5 ) إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية ، لكنّا أُمرنا
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 374 | الشيخ مرتضى البروجردي