تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 1 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى . [ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى ( 2 ) ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
شرح
الأولى ، ولا شبهة في صدق هذا العنوان ولو تنّفل ، ولا سيّما إذا تنفّل جالساً ، إذ النافلة تعدّ من توابع الأولى ، فلا تقدح في صدق المبادرة إلى الثانية عرفاً والقيام إليها . يبقى الكلام في أنّ التنفّل المزبور هل هو مشروع في المزدلفة ؟ فإنّ النصوص في ذلك متعارضة ، ومقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة منصور : « ولا تصلّ بينهما شيئاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 15 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3 ، 5 .هو العدم ، لكن صريح صحيحة أبان ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 15 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3 ، 5 .هو الجواز . ويمكن الجمع بحمل الأولى على نفي التأكيد ، حيث إنّ المقام مقام توهم تأكد الاستحباب كما لا يخفى ، ومع التعارض والتساقط فالمرجع إطلاقات الأمر بالتنفل بين العشاءين . ( 1 ) بل قد عرفت اختلاف الحال فيها ، وأنّه في المورد الثاني والثالث عزيمة وفي الخامس رخصة ، وفي غيرها لم يثبت السقوط من أصله فلاحظ . ( 2 ) هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه ، وقد نطقت به جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ، ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 254 / أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 279 | الشيخ مرتضى البروجردي