تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
[ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ( 1 ) وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف ( * ) الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
شرح
كان تحت الأرض خالياً عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود والعدم ، وحصول الاستقرار في ذاك المكان على كل حال . نعم لو كان الوقوف والاستقرار منوطاً به صدق معه التصرف المزبور واتجه البطلان حينئذ من دون فرق أيضاً بين الصورتين . لكن البطلان مختص بصدق التصرف المزبور حالة السجود خاصة ، وإلا كما لو صلى مومئاً أو لم يكن في سجوده معتمداً على ذلك التراب أو المدفون صحت صلاته حينئذ كما مرّ مراراً . ( 1 ) إذ لا فرق بينها وبين الأرض المغصوبة في صدق التصرف فيجري فيها ما يجري فيها ، فان قلنا هناك بالبطلان على الإطلاق للالتزام بالامتناع كما هو المشهور ، قلنا به في المقام أيضاً ، وإن خصصناه بذات السجود وحكمنا بالصحة للفاقدة له مع الإيماء إليه للالتزام بالجواز وعدم حصول الاتحاد في أجزاء الصلاة ما عدا السجود كما هو المختار ، جرى ذلك هنا أيضاً كما هو ظاهر ، هذا فيما إذا كانت السفينة كلها مغصوبة . وأما إذا كان لوح منها مغصوباً فقد حكى في المتن عن بعضٍ القول بالبطلان ، ثم استشكل في إطلاقه وخصّه بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ، ولعله يريد صدق التصرف حينئذ وإن كان خلاف ظاهر العبارة . وكيف كان فقد ظهر مما مرّ الحكم بالصحة حتى في هذه الصورة إذا لم يسجد على ذاك اللوح ، والحكم بالبطلان لو سجد عليه ولو في غير هذه الصورة فالعبرة به لا بصدق الانتفاع .
هامش
( * ) بل يختص بما إذا كان اللوح مسجداً .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 25 | الشيخ مرتضى البروجردي