[ 1381 ] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أنّ الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة . وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد ، بل الأحياء منهم أيضاً .
[ 1382 ] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلَّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ( عليه السلام ) لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة ، وعنه ( عليه السلام ) صلَّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كل بقعة تشهد للمصلَّي عليها يوم القيامة .
[ 1383 ] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
[ 1384 ] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ، ويكره تعطيله ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاثة يشكون إلى الله ( عزّ وجل ) مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلَّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
[ 1385 ] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات .
شرح
أحدهما : استحباب السترة إذا كان المصلي في معرض المارّة لتكون ساتراً بينه وبين من يمرّ بين يديه .