على وجه لا يساوي الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .
[ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة ( 2 ) إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف ، للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلًا . وكذا إذا كان هناك شخص حاضر . ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط . ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق .
[ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر . ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً ، أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت .
شرح
رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 161 / أبواب مكان المصلي ب 26 ح 4 ..
( 1 ) للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفاً .
( 2 ) استحباب جعل السترة هو المشهور بين الأجلَّة ، لكنّ الذي يظهر من الأدلة استحباب أمرين على سبيل الاستقلال ، وإن كان ظاهر الكلمات الخلط بينهما .