تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة ( 1 ) . [ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ( * ) ( 2 ) . [ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه ( 3 ) . [ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك ( 4 ) . [ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء ( 5 ) .
شرح
وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وإفراده في مسألة مستقلة ، فإنه بين ما مضى وما سيأتي . وعلى أيّ حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو ( قدس سره ) أعرف بما أراد فتدبر جيداً . ( 1 ) ووجهه ظاهر . ( 2 ) على الأحوط ، والأقوى جوازه ، وقد مرّ الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع . ( 3 ) قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ . ( 4 ) ولعلّ مراده ( قدس سره ) ما يعمّ التتن ، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب ، وإنما يدخن بهما فلا مانع من السجود عليهما . ( 5 ) لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة كما في التهذيب أو إلا الثمرة كما في الفقيه ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 345 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9 ، لاحظ التهذيب 2 : 311 / 1262 ، الفقيه 1 : 169 / 800 ..
هامش
( * ) على الأحوط .