تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
عشرة أذرع فما دون ، والمنع لو كان أقل من الشبر . وهذا القول وإن كان شاذاً ولم يلتزم به إلَّا الجعفي كما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 105 .إلَّا أنَّ نتيجة الجمع بين الأخبار هو ذلك . ودعوى اختلاف ألسنة الروايات في بيان الحدّ ، ففي بعضها التحديد بموضع رحل ، وفي آخر بعظم الذراع أو ما لا يتخطى ، وفي ثالث بالشبر أو الذراع ، وفي رابع بعشرة أذرع ، وهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف مراتب الكراهة حتى بالنسبة إلى الشبر ، لاتحاد السياق . مدفوعة : بأنّ التحديد بالشبر الذي هو أقل تلك المراتب صريح في المانعية فيما دون هذا الحد من غير معارض ، وفي عدم المانعية في نفس هذا الحد فما فوق ، فيحمل ما دلّ على المنع في ذلك على الكراهة حسب اختلاف مراتبها من حيث قلة الفصل وكثرته ، وإليك تلك الأخبار : فمنها : صحيحة معاوية بن وهب ( 2 )( 2 ) في طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق [ راجع الفقيه 4 ( المشيخة ) : 31 ] .عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 125 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 7 ، 8 .. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 125 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 7 ، 8 .وعظم الذراع قريب من شبر . وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير ليث المرادي قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا ، إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 124 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 3 .ولكن في السند الحسن الصيقل ، وفيه
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 110 | الشيخ مرتضى البروجردي