شرح
الثاني : قوله تعالى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . ) * إلخ ( 1 )( 1 ) النور 24 : 31 .دلَّت على حرمة الإبداء الملازم لعدم جواز النظر كما مرّ ( 2 )( 2 ) في الجهة الرابعة ، الأمر الأول .وإطلاقه يشمل الوجه والكفين .
وفيه : أنّه قد استثني في نفس الآية الزينة الظاهرة ، قال تعالى : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ولا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد من الزينة نفسها من الثياب ونحوها ، لعدم المانع من إظهارها في حد نفسها بالضرورة ، مضافاً إلى بعد هذا المعنى عن سياق الآية في حدّ نفسه ، بل المراد مواضعها أعني البدن نفسه كما فسرت بذلك في جملة من النصوص ، ومن الواضح أنّ الوجه والكفين من أظهر المصاديق لمواضع الزينة الظاهرة المستثناة في الآية .
مضافاً إلى التصريح به في جملة من النصوص المتضمنة أنّ الزينة الظاهرة ما دون الخمار وما دون السوارين ( 3 )( 3 ) الوسائل 20 : 200 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 109 ح 1 .، وهي صحيحة الفضيل ، ونحوها موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول الله ( عز وجل ) : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * قال : الخاتم والمسكة وهي القُلْب » ( 4 )( 4 ) الوسائل 20 : 201 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 109 ح 4 .أي السوار فانّ النظر إلى الخاتم لا ينفك عن النظر إلى الكف .
وسند الرواية صحيح ما عدا سعد بن مسلم ( 5 )( 5 ) [ في المصدر الكافي 5 : 521 / 4 سعدان بن مسلم ، وراجع معجم رجال الحديث : 9 : 104 / 5099 ] .فإنّه لم يذكر عنه شيء في الرجال إلا أنّه قائد أبي بصير ، لكنّه مذكور في سند كامل الزيارات ، بل إنّ هذا السند بعينه مذكور هناك أي محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق عن سعد بن مسلم عن أبي بصير والمراد بالحسين بن محمد الحسين بن محمد بن عامر أو عمران الأشعري القمي ، وهو ثقة . وبالجملة