فصل
في الستر والساتر
اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
فالأوّل : يجب ستر العورتين ( 1 ) القبل والدبر على كلّ مكلَّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثني من الحكمين إلا الزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محلَّلة ( * 1 ) ، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم ( 2 ) إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين .
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام حول وجوب ستر العورتين على كل مكلف من كلّ ناظر وكذا حرمة النظر إليهما في أحكام الخلوة فلاحظ ( 1 )( 1 ) شرح العروة 4 : 316 فما بعد ..
( 2 ) ينبغي التكلَّم في جهات :
الأولى : لا إشكال في وجوب ستر المرأة تمام بدنها مع قطع النظر عن الوجه والكفين عمن عدا الزوج والمحارم إجماعاً ، بل وضرورة . ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى : * ( ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
هامش
( * 1 ) بل ولا ذات عدة .