تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
بل قد عرفت فيما سبق ( 1 )( 1 ) في الوجه الرابع ص 245 .إمكان التصحيح حتى على القول بالشرطية استناداً إلى الأصل الموضوعي الحاكم على أصالة الاشتغال ، وهو استصحاب عدم تعلَّق الحرمة بالحيوان المتخذ منه هذا اللباس بعد ما عرفت من تدريجية التشريع . ولكنّه يختص بما إذا علم الاتخاذ من الحيوان ، لا ما تردد بين الأخذ من غير المأكول أو من غير الحيوان كالقطن ، إذ لا أثر للأصل المزبور حينئذ كما لا يخفى . وقد تحصّل من جميع ما قدمناه : أنّه بناءً على القول بالشرطية فالمرجع قاعدة الاشتغال إلا مع وجود الأصل الموضوعي الحاكم . وأمّا بناءً على القول بالمانعية كما هو الصحيح وعليه المشهور فالأقوى جواز الصلاة في اللباس المشكوك ، أولًا لأجل التمسك باستصحاب العدم الأزلي . ومع الغض عنه فالتمسك باستصحاب العدم النعتي ، إمّا مطلقاً بناءً على أنّ مركز الاعتبار هو المصلي كما هو المختار ، أو في خصوص ما إذا لبسه في الأثناء لو كان المركز هو الصلاة . ومع الغض عنه أيضاً فالتمسك بأصالة البراءة ، من غير فرق بين جميع الصور كما تقدّم تفصيله بنطاق واسع . هذا تمام الكلام في مسألة جواز الصلاة في اللباس المشكوك ، والحمد لله ربّ العالمين .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296 | الشيخ مرتضى البروجردي