تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ( 1 )
شرح
ولكنه غير واضح ، إذ لا دليل على حجية إخبار ذي اليد بما هو كذلك عما في يده ، ومورد السيرة في الأمثلة المزبورة حصول الوثوق من قوله فيما إذا كان من أهل الخبرة والمعرفة ، وإلا فمجرد إخبار البائع عن كونه خزاً من دون حصول الوثوق من كلامه لا دليل على اعتباره ، ولعلّ المحقق المزبور لا يريده . وكيف ما كان ، فلا شبهة في أنّ المرجع في تشخيص الموضوع في المقام ونحوه من الموضوعات الملتبسة هو أهل الخبرة . ( 1 ) فالصلاة في المغشوش بأحد الوبرين باطلة على المشهور ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق في الفقيه ، حيث إنّه بعد أن أورد رواية الجواز قال ما لفظه : وهذه الرخصة الآخذ بها مأجور ورادّها مأثوم ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 171 ذيل ح 805 .. ومستند المشهور إطلاقات المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل ، الشاملة للمغشوش وغيره بعد ظهور استثناء الخز في الاختصاص بالخالص منه المؤيدة بمرفوعتي أيوب بن نوح وأحمد بن محمد والظاهر أنّهما رواية واحدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 361 / أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1 وملحقه .فانّ الانجبار بعمل الأصحاب لا نقول به ، فلا تصلحان إلا للتأييد . وبإزاء ذلك روايتان صريحتان في الجواز . إحداهما : ما رواه الشيخ في الاستبصار بإسناده عن داود الصرمي عن بشير ابن بشار قال : « سألته عن الصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب : يجوز ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 362 / أبواب لباس المصلي ب 9 ح 2 ، الاستبصار 1 : 387 / 1471 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189 | الشيخ مرتضى البروجردي