تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
زيد أو إكرام كلّ عالم في يوم الجمعة مثلًا لم يكن ذلك مصادماً للعموم ، لعدم التنافي بين الموجبة والسالبة الجزئيتين ، وإنما يكون مصادماً مع الإطلاق فيتقيد به ، فلا مقتضي لارتكاب التخصيص في العام وإخراج الفرد عن تحته . وأمّا الثاني فكما في النكرة الواقعة في سياق النفي كقوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلا إلى القبلة » فإنّ العموم الأفرادي والأحوالي كلاهما مستفاد من دالّ واحد ، وهو تسليط النفي على الطبيعة على سبيل الإطلاق ، فقد لوحظت الطبيعة فانية في أفرادها وعنوانا مشيراً إليها ثم تعلَّق النفي بكلّ فرد فرد ، ولا محالة يكون الحكم منفياً عن كلّ فرد في كلّ حال ، وإلا لم يكن ذلك نفياً للطبيعة . فالعموم الأحوالي نشأ من تسليط النفي على طبيعة كلّ فرد على الإطلاق ، وليس له دالّ آخر وراء ما دلّ على العموم الأفرادي . ومن الواضح أنّ الخصوصيات الملابسة للأفراد من كون الصلاة مثلًا مستقراً أو ماشياً أو راكباً ، جالساً أو قائماً ، اختياراً أو اضطراراً ونحو ذلك إنّما هي من أحوال أفراد العام لا من أفراد نفس العام ، إذ ليس الفرد باعتبار الحالين فردين من العام كما لا يخفى . وعليه فإذا ثبت من الخارج عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير مثلًا فهو مصادم لدلالة الكلام ، ومنافٍ لظهوره الوحداني في العموم الأفرادي والأحوالي ، فلا بدّ من ارتكاب أحد التقييدين ، إمّا الالتزام بأنّ المراد ب‍ « لا صلاة » الصلاة الواجبة فتخرج النافلة عنها رأساً فيخصص عمومها الأفرادي ، أو الالتزام بتقييدها بحال الاستقرار فيتحفظ على العموم الأفرادي ويلتزم بالتقييد في الإطلاق الأحوالي ، وليس التقييد الثاني أولى من التقييد الأول إن لم نقل بأنّ الأوّل هو المتعيّن بمقتضى القرائن الداخلية والخارجية . وكيف كان ، فلا أقل من إجمال الصحيحة وعدم ظهورها في الإطلاق الأفرادي بحيث يشمل الفريضة والنافلة . ثم قال : ولقائل أن يقول : إنّ ما ذكر إنّما يتم لو كانت الصلاة الواقعة في
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 15 | الشيخ مرتضى البروجردي