تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
[ 1178 ] مسألة 3 : الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ( 1 ) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر .
شرح
المخلصين ، فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 118 / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 17 ح 1 ، مصباح المتهجد : 107 .ولا بأس بالإتيان بها بعنوان الرجاء . ولكن الأحوط الأولى هنا أيضاً درجها في نافلة المغرب واحتسابها منها فلا تؤخر عنها ، حذراً عمّا عرفت من احتمال التطوع في وقت الفريضة ، فتقع امتثالًا للأمرين على تقدير استحبابها واقعاً ، وإلا فلخصوص النافلة بعد انطباقها عليها . ( 1 ) على المشهور بل كالمتسالم عليه بين الأصحاب في غير يوم الجمعة ، أما فيه فصلاة الجمعة . وغير خفي أن البحث علمي بَحت ولا يترتب عليه أثر مهم إلا في النذر . ويستدل للمشهور بروايات : منها صحيحة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث « قال : وقال تعالى : * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى ) * ( 2 )( 2 ) البقرة 2 : 238 .، وهي صلاة الظهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 22 / أبواب أعداد الفرائض ب 5 ح 1 ، الكافي 3 : 271 / 1 ، التهذيب 2 : 241 / 954 ، الفقيه 1 : 124 / 600 .. ومنها : صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 22 / أبواب أعداد الفرائض ب 5 ح 2 .ونحوهما غيرهما .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 77 | الشيخ مرتضى البروجردي