تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ويستحب في جميعها القنوت ( 1 ) حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحب في مفردة الوتر .
شرح
( 1 ) وهو المعروف المشهور بين الأصحاب ، وخالفهم شيخنا البهائي ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في الحدائق 6 : 39 ، وراجع مفتاح الفلاح : 681 .وصاحب المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 3 : 18 ، 19 .والذخيرة ( 3 )( 3 ) الذخيرة : 184 السطر 36 .فمنعوا عن استحبابه في الشفع استناداً إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 267 / أبواب القنوت ب 3 ح 2 .. حيث إنها ظاهرة في حصر التشريع في مواضع لم يكن الشفع منها ، وبها تقيّد المطلقات الدالة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة . والصحيح ما عليه المشهور ، فان النصوص الواردة في القنوت مختلفة ، ففي بعضها أنه في العشاءين والفجر والوتر كالصحيحة المزبورة ، وفي بعضها زيادة الجمعة ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 265 / أبواب القنوت ب 2 ح 2 ، 1 .، وفي بعضها أنه في الصلوات الجهرية ( 6 )( 6 ) الوسائل 6 : 265 / أبواب القنوت ب 2 ح 2 ، 1 .، وفي بعضها غير ذلك ، إلا أن موثقة أبي بصير صريحة في ثبوت الاستحباب في تمام الفرائض الخمس ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ، فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك ، فقال : في الخمس كلها ، فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية » ( 7 )( 7 ) الوسائل 6 : 263 / أبواب القنوت ب 1 ح 10 .وهي خير شاهد على أن التخصيص ببعض الصلوات في سائر
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 68 | الشيخ مرتضى البروجردي