تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
الأولى : ما دل على أنها ركعة واحدة مفصولة عن ركعتي الشفع بالتسليم كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو الله أحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 64 / أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 9 ، التهذيب 2 : 127 / 484 .. وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) « قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 64 / أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 10 ، التهذيب 2 : 127 / 485 .بل في بعضها التصريح بجواز الفصل بالشرب والتكلم والحدث بل النكاح ، وهي عدة روايات فيها الصحيحة وغيرها كما يظهر بمراجعة نصوص الباب ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 62 / أبواب أعداد الفرائض ب 15 .. الثانية : ما دل على أنها ثلاث ركعات موصولات بتسليمة واحدة كصلاة المغرب ، وهي رواية كردويه الهمداني قال : « سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ، قال : صِلة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 66 / أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18 ، 16 ، 17 .ولكنها ضعيفة السند لعدم توثيقٍ لكردويه ، فيدور الأمر بين الطائفة الأُولى وبين : الطائفة الثالثة : وهي ما دل على جواز كل من الوصل والفصل وهي صحيحتان : الأُولى : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 66 / أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18 ، 16 ، 17 .. الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » ( 6 )( 6 ) الوسائل 4 : 66 / أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18 ، 16 ، 17 .. ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير ، وإن كان الفصل أفضل للأمر به في الطائفة الأُولى ، ولا مانع من الالتزام بذلك كما قوّاه في المدارك ( 7 )( 7 ) المدارك 3 : 18 .وإن كان على خلاف المشهور .