تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
[ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً ( 1 ) . [ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلًا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أُخرى ، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ( 2 ) . وهل يجب إعادة الظهر أو لا ( 3 ) ؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
شرح
الباب مطلقاً ولا دليل عليه ، وإنما الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري دون الإجمالي فبدونه يرجع إلى وظيفة المتحير من الصلاة إلى أربع جهات ، ولأجله احتاط الماتن في ذلك . ويندفع بعدم الفرق بين الظن الإجمالي والتفصيلي في كون كل منهما مصداقاً للتحري ، أي الأخذ بالاحتمال الأحرى وهو الأرجح ، غاية الأمر أنه يتحقق تارة بعمل واحد ، وأخرى بعملين ، ولا يستوجب ذلك فرقاً في البين ، إذ لا شبهة أن احتمال القبلة في ذينك الطرفين المظنونين إجمالًا أرجح من سائر الأطراف فيكونان طبعاً مصداقاً للأحرى . إذن فلا ينبغي الشك في شمول دليل التحري لهما معاً بمناط واحد . ( 1 ) الظاهر أن مراده من العبارة ما إذا لم يتبدل نظره في مقدمات الاجتهاد الأول فلم يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف ، فإنه لا موقع حينئذ للتجديد ، إذ المقصود من الاجتهاد تحصيل الظن وقد حصل ، وأما إذا تبدل واحتمل التجدد فلا ينبغي التأمل في لزوم الاجتهاد ثانياً ، لعدم صدق التحري حينئذ على الاجتهاد الأول بقاء كما لا يخفى . ( 2 ) لأنه مقتضى التحري الفعلي بعد زوال ما تحراه سابقاً فلا بد من العمل على طبقه ، وهذا ظاهر . ( 3 ) يبتني ذلك على كيفية استفادة الحكم واستظهاره من دليل التحري ،
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 454 | الشيخ مرتضى البروجردي