شرح
وثانياً : أنّ الاستدلال موقوف على أن يكون مقول القول في قوله ( عليه السلام ) « وليس كما يقال » أمراً معهوداً بين الراوي والإمام ولم يذكر في الرواية ، وأنّ قوله : « من أخطأ وقت الصلاة . . . » إلخ جملة مستقلة منقطعة عما قبلها .
إلا أنّ هذا المعنى خلاف الظاهر من الرواية جدّاً ، بل المتبادر منها أن مقول القول هو قوله : « من أخطأ وقت الصلاة » إلى آخر الرواية ، ويشهد له قوله في صدر الحديث : « إنّا لنقدّم ونؤخّر » .
فحاصل المعنى حينئذ : أنّ ما يقال من أنّ من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وأنه إنما الرخصة للناسي والمريض . . . إلخ ليس بصحيح ، فإنا نقدّم ونؤخّر فنصلَّي أوّل الوقت وآخره من دون شيء من هذه الأعذار .
وعليه فالرواية لولا ضعف سندها على مسلك المشهور أدلّ كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو من علة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 208 / أبواب المواقيت ب 26 ح 5 ..
وفيه : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « وأول الوقتين أفضلهما » صريح في اشتراك الوقتين في الفضيلة ، غايته أنّ أوّلهما أفضل ، فيكون ذلك قرينة على إرادة المرجوحية ، والحزازة من كلمة « لا ينبغي » وإن كانت في حدّ نفسها ظاهرة في التحريم والمنع على الأصح كما قدمناه سابقاً ، وكذا قوله : « وليس لأحد . . . » إلخ ، فالصحيحة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الصدر وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أنه يرفع اليد عنها وتحمل على الكراهة بتلك القرينة . وعليه فهي دليل للمشهور لا عليهم .