الثّالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ( * ) من الزند إلى أطراف الأصابع ( 1 ) .
شرح
المقدار الَّذي يمسح من اليدين
( 1 ) المعروف بين الأصحاب أنّ المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمّم هو الزند إلى أطراف الأصابع .
وفي قبال ذلك أقوال :
منها : ما نسب إلى علي بن بابويه ( 1 )( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر 1 : 384 .وابنه في المجالس ( 2 )( 2 ) الأمالي : 744 / المجلس الثّالث والتّسعون .من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، وكأنّه لا فرق بين الوضوء والتيمّم إلَّا في المسح على الرأس والرجلين ، وإلَّا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمّم .
ومنها : ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمّم بدلًا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلًا إلى رؤوس الأصابع ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 57 / ذيل الحديث 212 ..
ومنها : ما نسبه في الحدائق إلى ابن إدريس أنّه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أُصول الأصابع إلى رؤوسها ( 4 )( 4 ) الحدائق 4 : 349 ، السرائر 1 : 137 .، أعني موضع القطع في السرقة ، هذا .
ما استدلّ به لما ذهب إليه ابن بابويه
وقد استدلّ لما ذهب إليه علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم
هامش
( * ) اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط .