[ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلَّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق ( 1 ) .
فصل
في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه أُمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ( 2 )
شرح
( 1 ) ما ذكره ( قدس سره ) من المستحبّات والمكروهات مبتنٍ على قاعدة التسامح فإنّه لم يدلَّنا دليل معتبر على استحبابها أو كراهتها .
فصل في كيفيّة التيمّم
( 2 ) تعرّض ( قدس سره ) للكيفيّة المعتبرة في التيمّم وذكر أنّه يعتبر فيها أُمور :
منها : ضرب اليدين على الأرض وعدم كفاية وضعهما عليها ، وهذا حمل للمطلقات على مقيداتها ، حيث ورد في بعض الأخبار أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عند تعليمه التيمّم لعمار وضع يديه على الأرض ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 ح 2 ، 4 ، 8 .، وفي آخر وهو صحيحة زرارة أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وضع كفيه على الأرض ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 359 / أبواب التيمّم ب 11 ح 5 ..
وورد في جملة كثيرة من الأخبار الأمر بالضرب وأنّهم ( عليهم السلام ) ضربوا