تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
[ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلَّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ( 1 ) كما أنّه إذا لم يكن إلَّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . [ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه ( 2 ) .
شرح
الغلبة في البوادي ومطلق وجه الأرض ، فهذا وادي السلام وغيره من البوادي إلى الحجاز لا توجد فيها تلك الغلبة ولا تبن يمتزج بالتراب فيها إلَّا نادرا . وعليه ما أفاده الماتن ( قدس سره ) من عدم جواز التيمّم على التراب الممزوج بغيره [ يبتني على اعتبار الاستيعاب في الصورة الثالثة ] . إذا تمكَّن من إيجاد الماء ( 1 ) لتمكَّن المكلَّف من الطَّهارة المائية حينئذ ، كما أنّ الحال كذلك فيما إذا أمكنه إيجاد الماء وخلقه فإنّه مع القدرة على إيجاده لا تصل النوبة إلى التيمّم . وكذلك الحال فيما إذا كان متمكَّناً من تحصيل المرتبة العالية من الطَّهارة الترابية كما لو تمكَّن من تجفيف الطين مثلًا ثمّ التيمّم بالتراب ، لأنّه مع القدرة على مرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من التيمّم . هل يجب تحصيل ما يتيمّم به بالشراء ؟ ( 2 ) لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص وإنّما ورد النص في الوضوء ، وأنّه يشتري الماء للتوضي به ولو بأضعاف قيمته ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمّم ب 26 ح 1 .وإن استلزم ضرراً مالياً كما لو طلب مالكه ثمناً لمائه أضعاف قيمته ، ما لم يستلزم العسر والحرج ، وهو مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدّي عنه إلى التيمّم .