ولو في حال الصلاة ( 1 ) وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
[ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء ( 2 ) والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت ( 3 ) .
[ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشكال ( * ) فلو ضاق وقت صلاة اللَّيل مع وجود الماء والتمكَّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثمّ يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، اللَّهمّ إلَّا أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعدّ بقاؤه فيه هتكاً للمصحف فيكفي له التيمّم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت .
( 2 ) لتمكَّنه من الواجب مع الطَّهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ .
( 3 ) للأخبار الدالَّة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الأُمور الدنيويّة فضلًا عن الأُخرويّة ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 40 / أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2 ، 4 ، 6 .بل قد ورد في بعض النصوص عدم وجوب السورة مطلقاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 39 / أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 1 ، 3 .وحملت على صورة الاستعجال جمعاً بينها وبين الأخبار الدالَّة على الوجوب .
التيمّم للمستحبّات المؤقتة
( 4 ) منشأ الإشكال أنّ المسوغ للتيمم إنّما هو عدم التمكَّن من استعمال الماء في
هامش
( * ) لكنّه ضعيف .