[ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ ( 1 ) ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا ( 2 ) .
شرح
خصوص الجنابة العمدية .
ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فإنه يبطل تيمّمه حينئذ بصيرورته واجداً للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة . وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت ، لأنها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في أن من صلَّى مع التيمّم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء .
( 1 ) وقد تقدّمت هذه المسألة ( 1 )( 1 ) في ص 105 .فلا نعيدها .
المستثنى من الكلية المتقدمة
( 2 ) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله ، وذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ ( قدس سره ) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحب أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 390 / أبواب التيمّم ب 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 405 / 1269 ..
وهي وإن كانت من حيث السند ضعيفة ، لأن فيه علي بن السندي أو السري وهو ضعيف ، نعم احتمل أن يكون علي بن إسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل . إلَّا أن هذه الرواية نقلها