[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلَّا فالأحوط الإعادة ( * ) ( 1 )
[ 1065 ] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف ( 2 ) .
شرح
قد فحص عن الماء فيه ، فيجب عليه الفحص عنه في المكان الذي انتقل إليه على كلا الاحتمالين في الرواية .
الطلب بعد دخول الوقت
( 1 ) ظهر مما ذكرناه أيضاً حكم الفرع المذكور ، وذلك لتحقق ما هو المعتبر في التيمّم على كلا التقديرين في الرواية ، بل الأمر كذلك فيما إذا بقي في ذلك المكان مدة كثيرة ، اللَّهمّ إلَّا أن يتجدد احتماله زائداً عما فحص عنه سابقاً ، ولا تجب إعادته عند كل صلاة .
المناط في السهم والرمي
( 2 ) لانصراف الرواية عن الأفراد النادرة كمن كان سهمه أو قوسه قويين أو كانت يده قوية بحيث يرمي النبل زائداً عن المتعارف ، فلا تشمل إلَّا الفرد المتعارف كما أفاده الماتن .
إلَّا أنّا ذكرنا مراراً أن المتعارف في أمثال تلك الأُمور لا انضباط له ، وهو مختلف في نفسه كما أشرنا إليه في بحث الكر وقلنا إن الشبر في الأشخاص المتعارفين أمر مختلف باختلافهم ، فيدور الأمر بين جعل المدار على المتوسط منهم أو الأقل أو الأكثر ، وقد بينا في بحث الكر أن المدار على أقل شبر من المتعارفين ( 1 )( 1 ) شرح العروة 2 : 170 171 ..
هامش
( * ) والأظهر عدم وجوبها .