فصل
في كيفيّة غسل الميِّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال ( 1 ) :
الأوّل : بماء السِّدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح .
شرح
فصل في كيفيّة غسل الميِّت
( 1 ) الكلام في ذلك يقع من جهات أربعة :
الجهة الأولى : في أن غسل الميِّت هل يعتبر فيه التعدّد بأن يغسل ثلاثة أغسال أو أنّ الواجب فيه هو الغسل الواحد ؟
المعروف والمتسالم عليه بين الأصحاب هو التعدّد وقد نسب إلى سلَّار القول بوجوب الغسل الواحد ( 1 )( 1 ) نسبه إليه في المعتبر 1 : 265 وراجع المراسم : 47 .إلَّا أنّه مضافاً إلى شذوذه وكونه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّ الأخبار الواردة في الباب مصرحة بلزوم التعدّد في غسل الميِّت ، ومعه لا مجال لدعوى عدم اعتبار التعدّد أو إجراء البراءة عن وجوب الزائد على الواحد ، فإنّه مع الأدلَّة الاجتهاديّة الدالَّة على وجوب التعدّد لا مجال للأصل العملي .
وقد يستدل على ما ذهب إليه سلَّار بما ورد في الباب الواحد والثلاثين من أبواب غسل الميِّت ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 539 / أبواب غسل الميِّت ب 31 .من أنّ الميِّت إذا كان جنباً يغسل غسلًا واحداً ، بدعوى أنّ الميِّت