ادفنه معي في قبري .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ]
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلَّا أن يكون موته بعد الطواف ( * ) للحج أو العمرة .
فصل
في تكفين الميِّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ( 1 ) رجلًا كان أو امرأة ( 2 ) أو خنثى ( 3 ) أو صغيراً ( 4 ) .
شرح
فصل في تكفين الميِّت
( 1 ) لا إشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدّسة والأخبار في ذلك مستفيضة ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 5 / أبواب التكفين ب 1 وغيره .ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنّما الاختلاف في بعض الخصوصيات .
( 2 ) للإطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 8 / أبواب التكفين ب 2 ح 7 ، 9 وغيرهما ..
( 3 ) لأنّها ليست طبيعة ثالثة وإنّما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما .
( 4 ) لما تقدّم ( 3 )( 3 ) في شرح العروة 8 : 213 .في البحث عن وجوب غسل الميِّت من أنّ السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده ، وأنّه إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وللمطلقات الدالَّة على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ، فانّ الميِّت يشمل الصبي أيضاً .
هامش
( * ) تقدم الكلام فيه آنفاً [ في المسألة 884 ] .