تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط ( * ) .
شرح
هل الواجب ثلاثة تيمّمات وأمّا المقام الثاني : وهو أنّ الواجب هل هو تيمم واحد بدلًا عن الجميع ، أو أنّ الواجب ثلاثة تيممات ؟ المشهور بينهم هو الأوّل ، نظراً إلى أنّ الأغسال وإن كانت متعدِّدة إلَّا أنّ الأثر المترتب عليها واحد وهو حصول الطهارة للميت ، فإذا تعذّرت وجب التيمم بدلًا عنها وحيث أنّ الأثر واحد فلا يجب بدلًا عنها إلَّا تيمم واحد . وعن العلَّامة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 227 / أحكام تغسيل الميِّت .والمحقق الثاني ( 2 )( 2 ) جامع المقاصد 1 : 373 / غسل الميِّت .( قدس سرهما ) وجوب ثلاثة تيممات لتعدّد الواجب ، وهذا هو الصحيح ، وذلك لأن ما ذكره المشهور من وجوب تيمم واحد نظراً إلى وحدة الأثر منتقض بما إذا وجب على المكلَّف ضمّ الوضوء إلى الغسل كما في غير غسل الجنابة أو ضمّ الغسل إلى الوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة فإنّ الأثر المترتب عليهما شيء واحد وهو حصول الطهارة للمكلَّف ، إلَّا أنّه إذا تعذّر على المكلَّف وجب عليه تيممان بدلًا عن الجميع ، فانّ المشهور لا يلتزم بذلك في مثله بل يلتزمون بوجوب التيمم بدلًا عن الغسل تارة وبدلًا عن الوضوء تارة أُخرى ، كما أنّه إذا وجد ماء بمقدار أحدهما يأتي به ويتيمم بدلًا عن الآخر . وحل ذلك : أنّ الأثر المترتب عليهما وإن كان واحداً كما ذكر المشهور ، إلَّا أن كلًا من الغسل والوضوء مأمور به في نفسه ، وقد استفدنا من أدلَّة البدلية أنّ التيمم بدل عن الغسل والوضوء فمع تعذّرهما تنتهي النوبة إلى بدلهما ، فتيمم بدل عن الغسل وتيمم
هامش
( * ) كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيممين الأوّلين .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 39 | الشيخ ميرزا علي الغروي