تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
على لفظة « بتيمم » كصاحبي الوافي والمنتقى ، وإن اشتبه في إسنادها إلى عبد الرّحمن بن الحجاج ولم يسندها إلى عبد الرّحمن بن أبي نجران ، وذلك لأنّه وصف الرواية بالصحّة ، ولا يكاد يخفى عليه صحّة الرواية وضعفها ، ولا نحتمل في حقّه أن يروي الرواية عن الشيخ مع إرسالها ويعبّر عنها بالصحّة ، كيف وهو من فرسان ميدان الرجال ولا يخفى عليه مثله ( 1 )( 1 ) وقد نقل خارج البحث عن بعض الطلبة أن صاحب المدارك نقل الرواية في بحث التيمم عن الفقيه وراجعناه ورأينا الأمر كما نقله وعليه فنقله عنه هو المتعيّن [ راجع المدارك 2 : 251 ] .. فتحصل : أنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها على وجوب دفن الميِّت بالتيمم ولا على وجوب دفن الميِّت من غير تيمم ، هذا . وقد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 5 : 256 / كتاب التيمم .برواية التفليسي : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 376 / أبواب التيمم ب 18 ح 3 .. وفيه : أنّها لا تدل على وجوب دفن الميِّت بالتيمم ، وإنّما تدل على أنّه لا بدّ من الابتداء بالفرض ، وأمّا أنّه يدفن الميِّت مع التيمم فلا ، على أن سندها ضعيف بالتفليسي . ورواية الحسين بن النضر الأرمني قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن ( 4 )( 4 ) وفي التهذيب 1 : 110 / 287 ، والاستبصار 1 : 102 / 331 « ويترك » .الميِّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 376 / أبواب التيمم ب 18 ح 4 .. وفيه : أنّها أيضاً لا تدل على وجوب دفن الميِّت بالتيمم أو بدونه إلَّا بالإطلاق وسندها ضعيف بالحسين بن النضر الأرمني لعدم توثيقه ولا مدحه .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 38 | الشيخ ميرزا علي الغروي