[ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللَّطم والخدش ( 1 ) وجزّ الشعر ( 2 ) ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ( 3 )
شرح
عدم جواز اللَّطم والخدش
( 1 ) وهذا كسابقه ، وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ولعن الخامشة وجهها في رواية أبي أمامة ، وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد أنه أوصى عندما احتضر فقال : « لا يلطمن عليَّ خداً ولا يشققن عليَّ جيباً ، فما من امرأة تشق جيبها إلَّا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت » ( 1 )( 1 ) المستدرك 2 : 456 / أبواب الدّفن ب 72 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 226 ..
إلَّا أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه .
حكم جز الشعر
( 2 ) ورد النهي عن ذلك في رواية خالد بن سدير ( 2 )( 2 ) الوسائل 22 : 402 / أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 ، وقد استبعد سيِّدنا الأُستاذ موضوعية كتابه . راجع [ المعجم 8 : 72 ] ترجمة خالد بن سدير .وقد أثبت فيها الكفارة على جز الشعر ونتفه أيضاً ، إلَّا أن خالداً هذا ضعيف لعدم توثيقه ، بل ذكر الشيخ حسين آل عصفور أن الصدوق ذكر أن كتاب خالد بن سدير موضوع منه أو من غيره ( 3 )( 3 ) عيون الحقائق الناظرة 2 : 312 .ومعه لا يمكن الحكم بحرمة الجز فضلًا عن إثبات الكفارة فيه .
حكم الصراخ العالي
( 3 ) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا ينبغي الصياح على الميِّت ولا شق الثياب » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 273 / أبواب الدّفن ب 84 ح 2 ، وفيه امرأة الحسن الصيقل ، وفي السند سهل ابن زياد أيضاً .وأُورد على الاستدلال به أن كلمة « لا ينبغي »