[ 1011 ] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميِّت ( 1 ) ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرّحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال .
شرح
فما ربما يظهر من الماتن ( قدس سره ) من اختصاص الجواز بما إذا أوصى الميِّت بذلك وسيأتي في استثنائه الثاني عشر من حرمة النبش مما لا وجه له ، نعم يمكن أن يقال : إن المقتضي لحرمة النبش قاصر في صورة الوصية ، لأن مدركها الإجماع وهو دليل لبِّي يقتصر فيه على المورد المتيقن وهو غير صورة الوصية بالنقل ، وأما مع الوصيّة به فلم ينعقد إجماع على حرمته ، والظاهر أن نظر الماتن ( قدس سره ) إلى ذلك .
بقي الكلام فيما إذا أوصى الميِّت بأن لا يدفن مدة ويبقى وديعة وأمانة ويدفن بعد ذلك في الأماكن المتبركة أو غيرها فهل هذه الوصية نافذة أم لا ؟
ذهب بعضهم إلى ذلك كشيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في تعليقته على المتن ، لكن الظاهر عدم نفوذها لأنها وصية على خلاف ظاهر الأوامر الواردة في الدّفن ، لأن ظاهرها هو وجوب الدّفن المتعارف بعد الغسل والتكفين والصلاة ، فبقاؤه مدة من دون دفن أمر غير جائز ، والوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز ، فالدّفن ثم النبش والنقل أولى وأحوط من الإيصاء بجعله وديعة ونقله بعد ذلك .
جواز البكاء على الميِّت
( 1 ) والوجه في ذلك أُمور :
الأوّل : الأصل ، فإن كل ما لم يقم دليل على حرمته في الشريعة المقدسة فهو محكوم بالحلية ، ولم يدلَّنا دليل على حرمة البكاء على الميِّت .
الثاني : السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين ( عليهم السلام ) ولم يردعوا عنها بوجه ، فلو كان البكاء على الميِّت محرماً لانتشرت حرمته ووصلت إلينا متواترة