تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
[ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبِّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين ( 1 )
شرح
فهي غير شاملة لصلاة الأموات . وأما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز فهو مبني على استنباطه ، بمعنى أنه اجتهاد منه ولو بتوهم شمولها للمقام بحسب الإطلاق . الحضور في أثناء صلاة الإمام ( 1 ) للبحث في المسألة جهات : الأولى : لا إشكال في أن الجماعة في صلاة الأموات غير مشروطة بحضورها من الابتداء ، بل لو حضرها المكلف بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث أيضاً جاز له الدخول فيها ، وذلك لعدّة روايات فيها الصحاح وغيرها ( 1 )( 1 ) يأتي التعرّض لها في المسألة .. الثانية : في محل الدخول . هل لا بدّ من أن يصبر حتى يكبِّر الإمام فيدخل معه في الصلاة أو يجوز له الدخول فيها والإمام مشغول بالدعاء ؟ الصحيح هو الثاني . وقد يقال : إن المدرك فيه الإجماع ولا يستفاد ذلك من النصوص . وفيه : أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام ، بل هي صريحة في ذلك ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميِّت تكبيرة ، قال ( عليه السلام ) : يتم ما بقي » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 102 / أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 2 .. لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقبل الخامسة ، فلو فرضنا أن دخوله في الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية ، لأنه بعد