[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ( 1 ) وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها ( 2 ) .
شرح
الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم وعدم كفاية الوقوف خلفه ( 1 )( 1 ) بعد المسألة [ 1980 ] .لا يشرع له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحداً .
ولم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات بقيام المأموم الواحد خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبد الله على رواية الكليني ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 120 / أبواب صلاة الجنازة ب 28 ح 1 . الكافي 3 : 176 / 1 .، وقاسم بن عبد الله على طريق الشيخ ( 3 )( 3 ) اليسع بن عبد اللَّه على طريق الشيخ ( رحمه اللَّه ) أيضاً ، نعم في التهذيب [ 3 : 319 / 990 ] القاسم .، وإن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع .
نعم الرواية واحدة في المضمون وبقية السند وإنما يختلفان في اليسع وقاسم ، وهي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ، ومعه تبقى الإطلاقات الدالَّة على أن المأموم إذا كان واحداً يقف عن يمين الإمام بحالها وشاملة للمقام .
يستحب للمرأة الوقوف خلف الرّجل
( 1 ) لما تقدّم مكرّراً من اتحاد الجماعة في صلاة الأموات مع الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها .
( 2 ) أما أصل جواز صلاتها على الميِّت فلأجل عدم اشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية ، وأما وقوفها صفاً وحدها وعدم وقوفها معهن في صفهن فلأجل جملة من الأخبار الدالَّة على ذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 112 / أبواب صلاة الجنازة ب 22 .وفيها صحيحة وموثقة وغيرهما .