[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت أو أنفه أو أُذنه ( 1 ) .
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره ( 2 ) .
[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين ( عليه السلام ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط ( * ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للنص الوارد على ذلك في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 32 34 / أبواب التكفين ب 14 ح 3 ، 5 ..
( 2 ) قد ذكر الفقهاء أنّ الكافور إذا زاد على المساجد يوضع على الصدر ، وذكره الماتن ( قدس سره ) على وجه الإطلاق ، وظاهره أنّه إذا زاد على المساجد وغيرها من المواضع المستحب تحنيطها يوضع على الصدر ، وهذا ممّا لم نقف له على دليل سوى ما في الفقه الرضوي : « وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته » ( 2 )( 2 ) المستدرك 2 : 219 / أبواب الكفن ب 13 ح 1 . فقه الرضا : 168 .بعد بيان مسح المساجد والمفاصل وغيرها من المواضع . فعلى ذلك كان اللَّازم على الماتن إضافة الراحتين على الصدر لوروده في الفقه الرضوي الَّذي هو المستند لحكمه .
تقديم وضع الكافور في ماء الغسل
( 3 ) وذلك لما ذكرناه في الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميِّت ( 3 )( 3 ) في ص 41 .وقلنا إنّه إذا لم
هامش
( * ) على الأحوط الأولى .