تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلِّي ولا غسل عليها من صفرة تراها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 8 .، ومنها : صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 308 / أبواب الحيض ب 17 ح 1 .، ومنها : صحيحته الأُخرى ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 279 / أبواب الحيض ب 4 ح 1 .، ومنها : رواية علي بن جعفر الأُخرى ، « فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزئها الوضوء عند كل صلاة تصلِّي » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 7 .ومنها غير ذلك من الأخبار . وبإزاء هذه الأخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت صفرة وجب عليها أن تغتسل . إحداهما : صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلِّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 6 .. وثانيتهما : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثم طهرت وصلَّت ، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 2 : 393 / أبواب النفاس ب 5 ح 2 .. وهاتان الطائفتان متعارضتان ، لدلالة إحداهما على وجوب الوضوء مع الدم الأصفر ، ودلالة ثانيتهما على وجوب الغسل معه ، إلَّا أن هناك شاهد جمع بينهما ، وهو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال « سألته عن الحبلى قد استبان حملها ، ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلِّي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء » ( 7 )( 7 ) الوسائل 2 : 334 / أبواب الحيض ب 30 ح 16 ..
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 31 | الشيخ ميرزا علي الغروي