تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ( 1 ) ويجب حينئذ النيّة على كل منهم ( 2 ) . فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميِّت ] تجب المماثلة بين الغاسل والميِّت في الذكورية والأُنوثية ( 3 )
شرح
بخلاف المقام ، لأن مقتضى الإطلاق بعد فرض الواجب كفائياً جواز صدورها من أشخاص متعددين . ( 1 ) لعين ما مرّ ، ولعدم قيام الدليل على لزوم كونه صادراً عن مغسل واحد كما في الصلاة . ( 2 ) لأن كل واحد منهم يأتي بالغسل الواحد أو ببعضه وهو واجب عبادي . فصل : اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت ( 3 ) لجملة من الأخبار المعتبرة الدالَّة على أنّ الميِّت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه ولو من النِّساء وانحصر من عنده بغير المماثل من غير محارمه دفنه غير المماثل من غير تغسيل ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 520 / أبواب غسل الميِّت ب 21 ، 532 / ب 24 ح 12 .هذا . وقد نسب إلى الشيخين والحلبي ومن المتأخّرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللَّباس ( 2 )( 2 ) نسبه إليهم في الجواهر 4 : 68 / باب غسل الميِّت وراجع التهذيب 1 : 441 / ذيل الرقم [ 1425 ] ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 / المسألة [ 485 ] ( لكن في جميعها حكم الشيخ بترك الغسل ) ، نعم يستفاد وجوب الغسل من وراء الثياب من موضع آخر من التهذيب 1 : 343 ، المقنعة 87 / ب 13 ، الكافي في الفقه : 237 / في أحكام الجنائز ، المفاتيح 2 : 163 .وعن ابن زهرة أنّ الغسل أحوط ( 3 )( 3 ) الغنية : 102 / كتاب الصلاة .بل عن