[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء
: أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأم ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ ( * ) ثمّ الأُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين ( 1 ) .
فصل
في تغسيل الميِّت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشرياً أو غيره ( * ) ( 2 ) .
شرح
مراتب الأولياء
( 1 ) قد أسلفنا المناقشة في تقديم بعض الأولياء على البعض الآخر كتقديم الجدّة على الأخ أو الأُم على الابن فلاحظ ما قدمناه في المسألة السادسة يتّضح لك الحال في بقيّة الموارد مفصلًا .
فصل : في تغسيل الميِّت
عدم وجوب تغسيل الكافر
( 2 ) لا خلاف في أن تغسيل الميِّت واجب كفائي ، كما لا إشكال في اختصاصه بالمسلم وعدم وجوب تغسيل الكافر ، بل عدم جوازه وذلك لوجوه :
هامش
( * ) في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمه عليها ، وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [ في المسألة 850 ] .
( * ) لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري .