تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أو هو قبل برده ( 1 ) أو بعد غسله ( 2 )
شرح
« في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إنّما ذلك من الإنسان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 299 / أبواب غسل المسّ ب 6 ح 1 .وغيرها . فمس ميتة غير الآدمي إنّما يوجب الغَسل إذا كانت الملاقاة مع رطوبة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث نجاسة الميتة ، لذهاب بعضهم إلى وجوب الغسل بملاقاتها ولو كانت من غير رطوبة أيضاً كما مرّ في محلِّه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 2 : 461 .. عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميِّت ( 1 ) للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر « قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميِّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2 .وغيرها من الروايات . ولعله ممّا لا كلام فيه وإنّما وقع الكلام في مسّه وقد برد بعض جسده دون تمامه ، ويأتي عليه الكلام بعد قليل إن شاء الله . عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله ( 2 ) وذلك للنصوص أيضاً ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : مسّ الميِّت عند موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1 .وغيرها . وأمّا موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغتسل الَّذي غسّل الميِّت وكل من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميِّت قد غُسّل » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3 .فهي إنّما تدلّ على
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 206 | الشيخ ميرزا علي الغروي