تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
[ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ( 1 ) وتفعل لها ( * ) كما تفعل لليومية ( 2 ) ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها .
شرح
كيف وقد مرّ أنها مكلفة بالوضوء والاغتسال لصلواتها الثانية والثالثة ، فهذا الوجه لا دليل عليه وبذلك يترجح الوجه الثاني وهو أن يقال : إن الغسل كما أنه طهارة في حقها بالإضافة إلى صلواتها الأدائية فهو طهارة بالإضافة إلى صلواتها القضائية أيضاً ، لأنها فرائض ، غاية الأمر أنها قضائية ، فتغتسل للقضاء وتقضي صلواتها ، إلَّا أنه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم قيام الدليل على أن الغسل طهارة في حق المستحاضة وإنما دلَّت الأخبار على أن غسلها طهارة لفرائضها الأدائية وحسب ، فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء ، بل مقتضى عموم موثقة سماعة وغيرها « تتوضأ لكل صلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 وكذا 371 / ح 1 .أن طهارتها للصلاة إنما هي الوضوء ، فإن القضاء أيضاً صلاة فتتوضأ لها وتأتي بالقضاء ، ومن هنا قلنا إنها تأتي بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة . وأمّا من جهة نجاسة بدنها فلا بد من تقليلها بالمقدار الممكن ، وهذا لا فرق فيه بين المستحاضة وغيرها ، ومن هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآتية أيضاً .

وجوب صلاة الآيات على المستحاضة

( 1 ) لإطلاق أدلَّة وجوبها ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 483 487 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ، 2 .، وليست هي كالحائض غير مكلفة بالفرائض وغيرها . ( 2 ) كما ذكره في قضائها ، نظراً إلى أن الغسل طهارة لفرائضها وصلاتها ، وصلاة الآيات أيضاً طهارتها الاغتسال .
هامش
( * ) وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط .