شرح
تطوف بالبيت ؟ قال ( عليه السلام ) : تقعد قرأها . . . وكل شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 375 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 ..
وقد ذكر صاحب الحدائق ( قدس سره ) أنها صحيحة السند ( 2 )( 2 ) الحدائق 3 : 293 / في الاستحاضة .، وهي تدلّ على الملازمة بين استحلال الصلاة في حقها وجواز الوطء والطواف ، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة معنى الاستحلال وهل المراد به المشروعية ، أعني الحلية الشأنية والطبعية كما هو الظاهر ، أو أن المراد به الحلية الفعلية ؟
وعلى الأوّل تدل على جواز الوطء والطواف من غير غسل ، لحلية الصلاة ومشروعيتها في حق المستحاضة من غير حاجة إلى غسلها ، لأنّ الغسل ممّا لا يتوقف عليه أمرها وتكليفها بالصلاة ، وإنما له مدخلية في صحة صلاتها ، وبعبارة أخرى الغسل ليس من شروط أمرها بالصلاة وتكليفها بها ، وإنما هو شرط من شروط المأمور به أعني الصلاة .
وعلى الثاني تدلّ على عدم جواز وطئها وطوافها إلَّا بعد الغسل ، لأن حلية الصلاة فعلًا تتوقف على غسلها ولولا اغتسالها لم تصح صلاتها .
والظاهر هو الأوّل ، لأنها بصدد بيان أن المستحاضة حكمها حكم باقي المكلفين الذين يشرع في حقهم الصلاة ، وهي ممن من شأنه أن تصح صلاتها ، وليست بصدد بيان أن حكمها يتوقف على صحة صلاتها فعلًا ، وإلَّا فلصحتها وحليتها الفعلية شروط أخرى لا يحتمل دخلها في جواز وطئها أو طوافها كدخول الوقت وطهارة ثوبها وبدنها مع أنه لا يحتمل أن يكون طوافها أو وطؤها مشروطاً بدخول الوقت أو طهارة الثوب والبدن ، وكذلك الوضوء الذي هو شرط في صلاة المستحاضة أي في بعض أقسامها مع أنه غير معتبر في جواز وطئها قطعاً ، فلا يكاد يشك في أن المراد بالحلية هو الحلية الشأنية وأنها مأمورة بالصلاة ، لا الحلية الفعلية أعني صحة صلاتها فعلًا .